مادة 11 من قانون الأسلحة و الذخائر

تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة او المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له اعلام السلطة الادارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *