قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 682

اخلاء – اساءة استعمال – وجهة استعمال المأجور

إن مجرد توزيع بطاقات استلام الإسمنت على أعضاء الجمعية الحرفية للبلاط وعلى المكتتبين لا يقلب وجهة استعمال المأجور من مكتب إلى محل تجاري.

المناقشة
بما أن الجهة الطاعنة لم تثبت بدليل كاف أن المستأجرين بدلوا طريقة استعمال المأجور بأن حولوه من مكتب إلى متجر.
وبما أن مجرد توزيع بطاقات استلام الإسمنت على أعضاء الجمعية الحرفية للبلاط الموزاييك وعلى المكتتبين من الأفراد لا يقلب وجهة الاستعمال من مكتب إلى محل تجاري.
وبما أن الطاعن لم يبين الرابطة بين تكليفه بالضريبة على أساس جديد وبين عمل الجهة المستأجرة.
وبما أنه لم يرد ما يفيد أن إسمنت بيع في العقار بل تبين أن القسائم وزعت فيه فقط.
وبما أن مجرد دخول الأشخاص لا يعتبر أمراً غير مألوف لأن مجرد اتخاذ المكان مكتباً للجمعية يبيح لجميع الأعضاء مراجعتها فيه فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفضه.
(نقض سوري رقم 1292 أساس إيجارات 1962 تاريخ 1 / 6 / 1978 – مجلة المحامون ص 385 لعام 1978).