مادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر

يشترط في طلب الترخيص بصنع واصلاح الاسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ان يقدم وثيقة من وزارة الدفاع الوطني تثبت اهليته المهنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *