Call us now:
مادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر
يشترط في طلب الترخيص بصنع واصلاح الاسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ان يقدم وثيقة من وزارة الدفاع الوطني تثبت اهليته المهنية.
يشترط في طلب الترخيص بصنع واصلاح الاسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ان يقدم وثيقة من وزارة الدفاع الوطني تثبت اهليته المهنية.