Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – مهنة حرة – استعمال تجاري – طغيان
إن تحويل استعمال المأجور من عيادة طبية (مهنة حرة) إلى بيع الألبسة المستعملة (عمل تجاري) يترتب عليه البحث فيما إذا كان استعمال المأجور لعمل تجاري بدلاً من مهنة حرة يشكل طغياناً على العقد بصورة تبرر الإخلاء.
المناقشة
فمن حيث أن الطاعن تمسك بأنه أجر العقار للمطعون ضده لممارسة مهنة طبية (على ما هو ثابت بالعقد المبرز) وأنه عمد إلى تغيير طريقة استعماله بأن تعاطى فيه بيع الألبسة المستعملة مما يجعله مخلاً بشروط العقد على وجه يوجب فسخه وإخلاء المأجور.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برد الدعوى على أنه إذا لم ينجم عن هذا التغيير ضرر للمأجور أو إساءة إليه فلا يبرر ذلك الإخلاء واستند في ذلك إلى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10 / 9 / 1963 (القاعدة رقم 770 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض).
ومن حيث أن هذا الذي جاء به الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً لرفض الدعوى ذلك أنه يفهم من أقوال الطاعن أن استعمال المأجور لبيع الألبسة (تعاطي عمل تجاري) بدلاً من ممارسة مهنة طبية وهي مهنة حرة يشكل بحد ذاته إساءة لاستعمال المأجور مما كان يتعين على المحكمة أن تعالج النزاع على هذا الأساس وهو ما إذا كان استعمال المأجور لعمل تجاري بدلاً من مهنة حرة يشكل طغياناً على العقد المبرم بين الطرفين بصورة تبرز التخلية وما لم تفعل فقد أضحى الحكم مختلاً لمخالفته القانون بصورة تعرضه للنقض من هذه الجهة.
(نقض سوري رقم 319 أساس 306 تاريخ 19 / 4 / 1975 – مجلة المحامون ص 435 لعام 1975).