Call us now:
مادة 38 من قانون الأسلحة و الذخائر
يحظر ايداع اكثر من خمسين كيلو غراما من الالعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه المحال خالية من المواد القابلة للالتهاب.
يحظر ايداع اكثر من خمسين كيلو غراما من الالعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه المحال خالية من المواد القابلة للالتهاب.