مادة 38 من قانون الأسلحة و الذخائر

يحظر ايداع اكثر من خمسين كيلو غراما من الالعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه المحال خالية من المواد القابلة للالتهاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *