قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 687

اخلاء – اساءة استعمال – تخصيص المتجر – بضائع أخرى – ضرر

إن تخصيص المتجر لبيع الخرداوات والسكاكر والقزازية لا يحول دون استعمال هذا المتجر لبيع أصناف أخرى من البضائع إلا إذا كان بيعها من شأنه أن يزيد في أعباء المأجور ويلحق به ضرراً. أما إذا كان الاستعمال هو أصلح للمأجور فليس للمؤجر أن يحتج بشروط العقد ما دام لم يصبه ضرر من تغيير وجه الاستعمال.

في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من المأجور يؤسس قضاءه على ما ثبت له من ضبط الكشف من أن الطاعن خصص أكثر المأجور لبيع الأقمشة في حين أن المتجر مخصص بمقتضى العقد لبيع الخرداوات والقزازية والسكاكر على سبيل الحصر مما يعتبر مخالفة لشروط العقد توجب التخلية بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم 111 لعام 1952.
ومن حيث أن تخصيص المتجر لبيع الخرداوات والسكاكر والقزازية لا يحول دون استعمال هذا المتجر لبيع أصناف أخرى من البضائع إلا إذا كان بيعها من شأنه أن يزيد في أعباء المأجور ويلحق به ضرراً. فإذا ما استعمله في شأن هو أصلح للمأجور فليس للمؤجر أن يحتج بشروط العقد ما دام أنه لم يصبه ضرر من تغيير وجه الاستعمال ويكون في ذلك متعسفاً في استعمال حقه وقد استقر الاجتهاد على هذا الأساس.
ومن حيث أن تعاطي بيع الأقمشة هو أمر أنفع وأصلح للمأجور من تعاطي بيع القزازية والخرداوات فإن ممارسة الطاعن لبيع هذه البضاعة لا يشكل إساءة استعمال للمأجور وبالتالي فإنه لا يوجب التخلية.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 172 تاريخ 2 / 2 / 1964 – مجلة القانون ص 328 لعام 1964).