قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 688

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – مكتب عقاري – دكان حدادة

إن المأجور إذا كان معداً مكتبياً عقارياً ثم حوله المستأجر إلى دكان للحدادة عد ذلك خروجاً عن استعمال المأجور بوجه ضار وقضى بالتخلية.

في مناقشة أسباب الطعن
لما كان ليس للطاعن بعد أن أرسل قسماً من الأجور إلى أحد المطعون ضدهما بموجب الحوالة البريدية المؤرخة 14 / 9 / 1963 أن ينكر خصومتهما في دعوى التخلية.
وكان قد ثبت من اللوحة المعلقة على باب المأجور ومن البينة التي قدمها المطعون ضدهما أن هذا المأجور كان معداً مكتباً عقارياً ثم حوله الطاعن إلى دكان للحدادة. وكان ذلك يعتبر منه خروجاً عن استعمال المأجور بوجه ضار كما ثبت بتقرير الخبرة. وكان قبض المطعون ضدها فهمية… بدل الحوالة البريدية المشار إليها آنفاً عملاً بشرط العقد لا يعتبر تنازلاً عن التخلية.
كان الحكم إذ قضى بالتخلية وفق هذا النهج سليماً من أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1621 تاريخ 9 / 7 / 1946 – مجلة القانون ص 711 لعام 1964).