Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – ضرر – زيادة أعباء
يشترط في إساءة استعمال المأجور إلحاق الضرر بالمأجور ضرراً زاد في أعبائه. وعليه فإن استعمال المستأجر محل للنوفوتيه حسب الاتفاق مع المؤجر ومكتباً لإيجار سيارته دون ترخيص في العقد لا يوجب التخلية إلا إذا ثبت أنه أضر بالمأجور ضرراً زاد في أعبائه.
أسباب الطعن
1 – ليس من مجال لتطبيق القانون العام في حالة الدعوى الراهنة ما دام منصوصاً على هذه الحالة في قانون الإيجارات.
2 – توفر عنصر الضرر عملاً بقانون الإيجارات موجب للتخلية بعلة إساءة استعمال المأجور.
3 – لم يغير الطاعن صفة استثمار المأجور واستعماله له مكتباً لتأجير سيارته واستعمال الهاتف من أدل ذلك لا يعتبر إساءة لاستعماله ولا يوجب التخلية.
4 – المطعون ضده يعلم بالوجه الذي يستعمل له المأجور ويكون قد أجازه بمجرد علمه به.
في مناقشة أسباب الطعن
لما كانت المادة 547 من القانون المدني وإن نصت على أن يلتزم الطاعن بعدم استعمال العين المؤجرة إلا على النحو الذي اتفق عليه أو أعدت له إلا أن إخلاله بهذا الالتزام لا ينتج التخلية المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات إلا إذا ألحق ضرراً بالمأجور زاد في أعبائه. وعلى ذلك فإن استعمال الطاعن المأجور محلاً للنوفوتيه حسب الاتفاق مع المؤجر ومكتباً لإيجار سياراته دون أن يكون مرخصاً بذلك في العقد لا يوجب التخلية إلا إذا أثبت المؤجر المطعون ضده أن الاستعمال قد أضر بالمأجور ضرراً زاد في أعبائه. فكان على القاضي أن يتحقق من الضرر. فإذا لم يفعل وقضى بالتخلية دون التحقق من ذلك يكون قد عرض حكمه للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 2005 تاريخ 10 / 9 / 1964 – مجلة القانون ص 897 لعام 1964).