Call us now:
مادة 28 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993
أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذ القانون .
ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد لبحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .