مادة 28 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذ القانون .
ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد لبحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *