Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – امتهان الخياطة – عقار للسكن – ضرر
إن تعدد أعمال الخياطة الذي يشكل امتهان الخياطة ضمن مأجور أعد للسكن يخرج عما أعد له ويضر بمصالح المؤجر بدليل أن قانون الإيجارات جعل للعقارات المأجورة للسكن أجرة مخفضة بالنسبة للعقارات المؤجرة لغاية تجارية أو تعاطي مهنة حرة.
(نقض سوري رقم 897 تاريخ 9 / 8 / 1962 – مجلة القانون ص 160 لعام 1963).