مادة 52 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993TheORSSMay 20, 2025 يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .