مادة 52 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *