Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – ثبوت الضرر
إن تغيير استعمال المأجور لا ينتج التخلية إلا إذا ثبت وقوع ضرر منه.
المناقشة
بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب الحكم بتخلية الطاعن لأنه أساء استعمال المأجور بأن غير وجهة استعماله من محل لبيع الحلويات إلى مقهى وتأجير الدراجات العادية والنارية.
وبما أنه يتبين من عقد الإيجار المؤرخ في 15 / 1 / 1964 أن الطاعن استأجر العقار من أجل استعماله محلاً لبيع الحلويات فقط.
وبما أنه وإن كان الطاعن قد غير استعمال المأجور من محل لبيع الحلويات واستعمله في وجهة أخرى خلافاً لشروط العقد إلا أن هذا الخطأ لا يستوجب التخلية إلا إذا ثبت للقاضي أن تغيير وجهة الاستعمال ينطوي على الضرر الذي يتعين على القاضي أن يتقصاه كما ذهب إليه قضاء هذه المحكمة في العديد من أحكامها.
وبما أن الحكم الذي قضى بالتخلية قبل أن يتحرى القاضي عنصر الضرر يبدو على هذا الأساس أنه مشوب بالقصور الذي يستلزم النقض.
(نقض سوري رقم 1901 أساس 4639 تاريخ 22 / 9 / 1966 – مجلة المحامون ص 316 لعام 1966).