Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – تغيير معالم المأجور – ضرر المؤجر
ما أثبته الخبير من أن تغيير استعمال المأجور من تنور إلى محل لبيع النوفوتيه مع تغيير معالمه تغييراً كلياً يعتبر إساءة في استعمال المأجور ويعود بالضرر على المؤجر يكفي لإيقاع التخلية.
المناقشة
لما كانت هذه الدعوى مؤسسة على طلب تخلية العقار المأجور موضوع الادعاء لعلة إساءة استعماله وإحداث تخريب فيه بنزع المدعى عليه الأول المستأجر جهاز الفرن (بيت النار) وإلحاق تغيير به كلياً نشأت عنه للمدعية أضراراً بالغة وبالإضافة إلى ذلك لعلة التأجير إلى المدعى عليه الثاني الذي استعمله محلاً لبيع أصناف النوفوتيه والأقمشة.
وبما أن محكمة الموضوع قامت بإجراء الخبرة على هذا العقار من قبل خبير واستثبتت من هذه الخبرة أن تغيير جهة استعمال هذا المأجور من تنور إلى محل لبيع النوفوتيه مع تغيير معالم المأجور وتغييراً كلياً يعتبر إساءة في استعمال المأجور ويعود بالضرر على المأجور كما هو مفصل في تقرير الخبرة.
وبما أن أخذ المحكمة بهذه الخبرة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية.
وبما أن هذا السبب وحده موجباً للحكم بالتخلية فيكون الحكم سليماً وأسباب الطعن مستلزمة الرد.
(نقض سوري رقم 635 أساس 658 تاريخ 7 / 4 / 1970 – مجلة المحامون ص 185 لعام 1970).