مادة 42 من قانون التموين و التسعير

كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي بها قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *