Call us now:
مادة 42 من قانون التموين و التسعير
كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي بها قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.
كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي بها قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.