موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 54

– إذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً للجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
حيث أن الخطأ لا يتساوى مع كل عمل غير مقصود بل لا بد أن يكون الخطأ ناشئاً عن أحد الأسباب الثلاثة وهي الإهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. فإذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً للجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها.
(نقض سوري جنحة أساس 392 قرار 351 تاريخ 5/3/1977 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 231)