موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 55

– لا يسأل الشخص عن الخطأ الذي يمكن لكل إنسان أن يقع فيه.
إن الخطأ لا يتساوى مع كل عمل غير مقصود بل لا بد ن يكون الخطأ نشئاً عن أحد الأسباب الثلاثة وهي الإهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة النظام. فإذا تصرف الإنسان تصرفاً عادياً ونشأ عن عمله نتيجة ضارة فلا يكون مرتكباً لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن في الأمر أحد الأسباب المذكورة وبفقدانها يكون الحادث عارضاً طبيعياً ولا يعد جرماً معاقباً عليه ولا يسأل عنه.
(نقض سوري جنحة أساس 1136 قرار 1886 تاريخ 23/7/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 232)