مادة 14 من قانون المراهنة والمقامرة

تعتبر من نوع اليانصيب وتمنع المعاملات الآتي بيانها وهي بيوع العقارات والرياش والبضائع باليانصيب أو المضاف إليها هدية ما ( ….. ) وغيرها من المنافع الحاصلة بطريق السحب وبصورة عامة كل الأعمال المقدمة إلى الأهلين المأمول الحصول منها على مكسب بطريق الحظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *