Call us now:
مادة 14 من قانون المراهنة والمقامرة
تعتبر من نوع اليانصيب وتمنع المعاملات الآتي بيانها وهي بيوع العقارات والرياش والبضائع باليانصيب أو المضاف إليها هدية ما ( ….. ) وغيرها من المنافع الحاصلة بطريق السحب وبصورة عامة كل الأعمال المقدمة إلى الأهلين المأمول الحصول منها على مكسب بطريق الحظ.