مادة 22 من قانون المراهنة والمقامرة

وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في 22 المحرم 1349 و 18 حزيران 1930.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *