Call us now:
مادة 22 من قانون المراهنة والمقامرة
وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في 22 المحرم 1349 و 18 حزيران 1930.
وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في 22 المحرم 1349 و 18 حزيران 1930.