Call us now:
مادة 17 من قانون مكافحة الغش
على الموظف منظم الضبط:
1 ـ أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفته الرسمية قبل البدء في تحقيقاته.
2 ـ أن يعطيه إيصالاً يذكر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل وأسماء وألقاب وبلدان المرسلين والمرسل إليهم ويوقع عليها الموظف منظم الضبط وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها.