مادة 17 من قانون مكافحة الغش

على الموظف منظم الضبط:
1 ـ أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفته الرسمية قبل البدء في تحقيقاته.
2 ـ أن يعطيه إيصالاً يذكر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل وأسماء وألقاب وبلدان المرسلين والمرسل إليهم ويوقع عليها الموظف منظم الضبط وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *