مادة 17 من قانون مكافحة الدعارة

يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1932 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *