Call us now:
مادة 17 من قانون مكافحة الدعارة
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1932 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1932 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.