موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 63

– إن التصرف بأموال الجمعية التعاونية الفلاحية في المصالح الشخصية دون توفر عنصر القصد الخاص لدى الفاعل بالتأثير على الاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية لا يعتبر اختلاساً وإنما إهمالاً وفوضى في العمل.
(أمن اقتصادي جناية أساس 622 قرار 1350 تاريخ 27/12/1975 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 356)