Call us now:
– إن تقصير المسؤولين في الجمعيات التعاونية السكنية وإهمالهم في تطبيق الأنظمة التعاونية ووضعهم ومصالحهم الخاصة فوق كل اعتبار وتأمين المساكن لهم ولمن يهمهم من الأعضاء وعدم تقيدهم بنظام التعاون السكني رقم 358 لعام 1985 ينطبق على نص الفقرة (آ) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي أساس 122 قرار 54 تاريخ 21/10/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 356)