Call us now:
مادة 8 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى النافذة. إلا ما استثني أو أعفي بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.