مادة 8 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى النافذة. إلا ما استثني أو أعفي بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *