مادة 18 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما حدد في المادة 15 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *