Call us now:
مادة 18 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما حدد في المادة 15 من هذا القانون.
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما حدد في المادة 15 من هذا القانون.