Call us now:
مادة 23 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك.
يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.