مادة 23 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك.
يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *