Call us now:
مادة 32 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من المدير العام شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من المدير العام شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته.