مادة 32 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من المدير العام شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *