Call us now:
مادة 33 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى.
وإذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.