مادة 33 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى.
وإذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *