موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 68

– إن المستلم للمواد العائدة للدولة عليه أن يقوم بالمحافظة عليها وتخزينها بشكل لا تتعرض معه للنقض أو التلف وإلا كان مهملاً.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 12 قرار 30 تاريخ 22/3/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)