Call us now:
مادة 46 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة 38 من هذا القانون.
يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة 38 من هذا القانون.