مادة 46 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة 38 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *