Call us now:
– إذا أبقى أمين الصندوق في صندوقه الحديدي مبالغ تزيد عن الحد القانوني المسموح لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها وفقدت هذه المبالغ يعتبر إهمالاً منه وتفريطاً بأموال الدولة.
(أمن اقتصادي أساس 3 قرار 10 تاريخ 8/2/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 357)