Call us now:
مادة 47 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون إلى موظفي الجمارك لدى أول طلب.
وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى مكتب جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.