مادة 47 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون إلى موظفي الجمارك لدى أول طلب.
وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى مكتب جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *