Call us now:
مادة 48 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يمنع تفريغ البضائع وإلقائها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.
يمنع تفريغ البضائع وإلقائها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.