مادة 48 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمنع تفريغ البضائع وإلقائها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *