مادة 50 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقا لأحكام المادة 38 وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *